السيد شحاته
اهلا بكم في منتدي الكاتب السيد شحاته ندعوكم للتسجيل في المنتدي او تفضل بالدخول ان كنت عضوا في المنتدي

شكــــــــــــــــــراً
السيد شحاته
اهلا بكم في منتدي الكاتب السيد شحاته ندعوكم للتسجيل في المنتدي او تفضل بالدخول ان كنت عضوا في المنتدي

شكــــــــــــــــــراً
السيد شحاته
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي يعرض كل مقالات الكاتب الصحفي السيد شحاته الصحفي بجريده كفر الشيخ
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا بك من جديد يا زائر آخر زيارة لك كانت في الخميس يناير 01, 1970
آخر عضو مسجل العمده المصري فمرحبا به


 

 منتدي السيد شحاته الصحفي ينفرد بنشر باب الحقوق والحريات بمشروع الدستور الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السيد شحاته
المدير العام
المدير العام
السيد شحاته


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 60

منتدي السيد شحاته الصحفي ينفرد بنشر باب الحقوق والحريات بمشروع الدستور الجديد  Empty
مُساهمةموضوع: منتدي السيد شحاته الصحفي ينفرد بنشر باب الحقوق والحريات بمشروع الدستور الجديد    منتدي السيد شحاته الصحفي ينفرد بنشر باب الحقوق والحريات بمشروع الدستور الجديد  Emptyالأربعاء سبتمبر 05, 2012 6:48 pm

منتدي السيد شحاته الصحفي ينفرد بنشر باب الحقوق والحريات بمشروع الدستور الجديد  Destour2012
ينفرد موقع '' السيد شحاته الصحفي flower '' بنشر الباب الخاص بالحقوق والحريات كاملا والذي أعدته اللجنة التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني في إطار المشروع المقترح من اللجنة التأسيسية للدستور الجديد.

ويحتوي باب الحقوق والحريات على 51 مادة تم الاستقرار عليها بعد العديد من جلسات الاستماع التي أقامتها اللجنة بكل محافظات مصر مع أطياف الشعب المختلفة.

الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد

لجنة الصياغة

باب الحقوق والحريات

(القراءة الأولى)

باب (...) الحقوق والحريات والواجبات العامة

مادة (1)

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

مادة(2)

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

مادة (3)

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس.

مادة (4)

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص.

ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثني عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرون ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فينتدب محام له.

وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً.

وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.

مادة (5)

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب او الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي.

كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائي.

ويُعاقب المسئول عن مخالفة شيء من ذلك وفقا للقانون.

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.

مادة (6)

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله في غير أحوال الخطر والاستغاثة.

مادة (7)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون.

مادة (Cool

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

مادة (9)

حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

مادة (10)

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو ألغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.

مادة (11)

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

مادة (12)

لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم.

مادة (13)

حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن.

مادة (14)

لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، ولا يجوز إبعاده عنها، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان دون آخر، إلا بأمر قضائي.

مادة (15)

للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك.

مادة (16)

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور.

ويحظر تسليم اللاجئين سياسياً.

مادة (17)

للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحاً دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.

والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.

مادة (18)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

مادة (19)

إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانوناً ومشاركتها في خدمة المجتمع، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.

مادة (20)

حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.

وينظم القانون إجراءات الحصول تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.

مادة (21)

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.

مادة (22)

حماية البيئة واجب وطني، ولكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية وسليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

مادة (23)

الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي للدولة واجب على كل مواطن.

مادة (24)

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

مادة (25)

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

مادة (26)

مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

مادة (27)

لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامي في المرحلة الأساسية، مجاني في مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار.

وتولي الدولة اهتماماً خاصا بالتعليم والبحث العلمي في موازنتها العامة.

وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته، وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه.

وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفي جميع مراحله، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.

مادة (28)

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء.

وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

مادة (29)

يحظر العمل القسري والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

مادة (30)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية.

مادة (31)

تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحياً واقتصاديا واجتماعيا ونفسياً، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

مادة (32)

الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجاناً لغير القادرين.

وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد، ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني دوراً فعالاً في ذلك.

مادة (33)

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

والموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعاً على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل.

وللعامل الحق في أجر عادل وفي الأجازات والتقاعد والتأمين الصحي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل.

ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.

مادة (34)

(تؤجل مناقشتها إلى نقاش المواد 35 – 38 مقومات)

الملكية الخاصة مصونة ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل (وفقاً لأسعار السوق) وفقاً للقانون، وفي حالة وجود طعن أمام القضاء لا يتم نزع الملكية إلا بعد صدور حكم نهائي.

مادة (35)

لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية.

ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم، وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع.

ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفي مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

مادة (36)

تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.

وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.

مادة (37)

حماية حقوق الملكية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.

وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافي والوطني وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.

مادة (38)

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهليهم، وتنميتهم تنمية شاملة روحياً وخلقياً وثقافياً وعلميا وبدنياً ونفسياً واجتماعياً واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

مادة (39)

ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

مادة (40)

الأمن حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل أو العجز، وذلك على الوجه الذي يبينه القانون.

مادة (41)

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الإتجار بأعضاءه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

مادة (42)

كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

الباب (...)

سيادة القانون

مادة (43)

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

مادة (44)

استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

مادة (45)

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة (46)

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محامٍ يدافع عنه.

ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها.

وتوفر الدولة حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين.

مادة (47)

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي ، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.

مادة (48)

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

مادة (49)

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

مادة (50)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، والمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

مادة (51)

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، ويحظر فيه كل ما ينافي الكرامة الإنسانية أو يعرّض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shehata14.yoo7.com
 
منتدي السيد شحاته الصحفي ينفرد بنشر باب الحقوق والحريات بمشروع الدستور الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نبذه عن السيد شحاته
»  تحميل مسودة الدستور الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السيد شحاته :: قسم خاص يتابع ابواب الدستور الجديد :: الباب الاول باب (الحقوق والحريات)-
انتقل الى: